في وضح النهار وفي أحد شوارع ضواحي عمان فيما وقف المارة يشاهدون دون أن يتمكنوا من القيام بشيء أقدم شقيقان على تهشيم رأس أختهما بالبندقية حتى الموت "
منشورات Unknown
أبجدية صبا
4:48 م
كانت تلك سابع "جريمة شرف" وقعت هذا العام في الأردن الذي يشهد وفق الإحصائيات الرسمية حوالي 25 جريمة شرف سنويا تشكل 25% من جرائم القتل التي ترتكب كل عام، فيما ترى المنظمات المتهمة بحقوق الإنسان والمرأة في الأردن أن هناك الكثير من الجرائم لا يتم الإعلان أو الكشف عنها.
|
قد تصبح بعض النساء الأردنيات ضحايا الانتقام العائلي حتى لأسباب يرى فيها الكثير أنها غير"مقبولة" ففي حالة تعرض إحداهن للاغتصاب قد تنظر لها عائلتها أنها لطخت شرف الأسرة، وهو ما حصل مع فتاة تعرضت للاغتصاب على يد ابن عمها، وتم سجنها حتى لا تتعرض للقتل، ولكن الموت كان لها بالمرصاد بعد أن وقع ذووها تصريحا بعدم التعرض لها بأي أذى، ولكن ما أن وضعت قدميها خارج باب السجن حتى أطلق عليها إخوتها وابل من الرصاص مزق جسدها. وتذكر إحدى الكاتبات الأردنيات قصة فتاة قتلها ذووها لأنهم وجدوا عندها هاتف موبايل كانت قد خبأته عندها ابنة شقيقتها. فظنوا أنها تستعمله لـ"محادثة الشباب" فسارعوا إلى ضربها حتى الموت، وفي تقرير نشرته منظمة "هيومان واتش رايتس" في ابريل/ نيسان الماضي وثقت فيه المنظمة جرائم القتل والشروع في القتل التي تتعرض لها النساء على أيدي أقاربهن بدعوى الدفاع عن "شرف" العائلة. كما تناول التقرير بالتفصيل حالات النساء المهددات بجرائم "الشرف" اللاتي يكابدن عناء السجن عدة سنوات أثناء إيداعهن رهن "الاحتجاز الوقائي"، حيث كثيراً ما يحتجز المسؤولون الحكوميون النساء المهددات بجرائم "الشرف" في السجون "من أجل سلامتهن"؛ وبمجرد إيداع امرأة ما في الحبس، لا يسمح لها المسؤولون بمغادرة السجن إلا بموافقة وصي من أقاربها الرجال يزعم أنه يضمن سلامتها. ووفقاً لما ذكرته تقارير صحفية أردنية، فإن نحو40 من ضحايا جرائم "الشرف"، والنساء المهددات بتلك الجرائم محتجزات حالياً رهن الحبس الوقائي. ويذكر التقرير أن قانون العقوبات الأردني يسمح بتخفيف العقوبات المفروضة على الذين يقترفون جرائم الشرف "بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". وفي الواقع الفعلي بحسب تعبير التقرير، تعمد المحاكم إلى تطبيق هذه النصوص القانونية "لمصلحة الرجال الذين يزعمون وقوع ما يلطخ شرفهم؛ وقد جرت العادة أن يقبل القضاة الحجة القائلة بأن المجني عليها قد دنست بأفعالها شرف العائلة، وبالتالي الدفع بأن الجاني أقدم على فعلته بسورة غضب شديد، مما يحدو بالقضاة إلى تخفيف العقوبة المفروضة عليه - حتى في الكثير من جرائم "الشرف" التي ترتكب عمداً مع سبق الإصرار، بعد أسابيع أو شهور من وقوع السلوك "المشين" المنسوب للمجني عليها". وقد أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش مقابلات مع نساء محبوسات في مركز الجويدة لإصلاح وتأهيل النساء في عمان، وهي السجن الوحيد للنساء في الأردن تبين من خلالها أن بعض النساء يقضين نحو 10 سنوات في السجن. وتقول كثيرات منهن إنهن يعتزمن البقاء في السجن إلى أن يموت أقاربهن الذين يهددونهن أويرحلوا عن البلاد.
|
وكانت الحكومة الأردنية قد قامت في عام 2001 م بتعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي كانت تتيح لمرتكبي جرائم القتل المرتبطة بقضايا الدفاع عن الشرف، الحصول على أحكام مخففة. واستبدل التعديل الذي أدخلته الحكومة كلمة العذر المخفف بالسبب المخفف الذي يترك لتقدير القاضي، وهو ما يعني أن جرائم القتل في قضايا الشرف أصبحت تعتبر جريمة كغيرها تستوجب العقوبة المنصوص عليها قانونا. غير أن الصحفية رنا الحسيني والتي تقود حملة ضد "جرائم الشرف في الأردن" ترى أن الحكومة الأردنية عدلت المادة بشكل خطأ" لأن المادة 340 استخدمت مرة واحدة خلال 40 سنة. بينما مشكلتنا تكمن في المادة 98، وهي المادة التي تطبق في كل الحالات تقريبا حيثما تقتل امرأة من قبل أسرتها باسم الشرف"، وتشير الحسيني بذلك إلى تلك المادة (98) من قانون العقوبات التي تنص بصورة عامة على أن "من ارتكب جريمة قتل وهو في غضب شديد يمكن أن يحصل على عذر مخفف" أي أحكاما مخففة. أما الصحافي جمال حلبي فيرى أنه "ورغم أن بعض المسؤولين في الأردن، وكذلك أعضاء الأسرة المالكة، قد أعربوا عن القلق بشأن جرائم الشرف، فإن الحكومة لم تكد تتخذ أي إجراء لمعالجة هذه المشكلة؛ وهناك اقتراح بفتح ملجأ لإيواء ضحايا العنف المنزلي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سوف يسمح للنساء المهددات بجرائم "الشرف" باللجوء إليه طلباً للسلامة". |
منشورات Unknown
on 4:48 م.
Filed under
أبجدية صبا
.
You can follow any responses to this entry through the
RSS 2.0